التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
نُشر
15 أيار 2014
المواد
27
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الفنانين. النقابة: نقابة الفنانين. المجلس :مجلس النقابة. الصنـــــــدوق : صندوق الإدخار والقرض الحسن …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين) يهدف الى توفير اموال الفنانين واستثمارها لتغطية تمويلهم من خلال القرض الحسن .

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لأعضاء النقابة.

المادة 5

أ- يستوفى من العضو الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (50) دينارا عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق. ب- يدفع المشترك للصندوق قسطا شهريا لا يقل عن (20) دينارا

المادة 6

تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المشتركين المسددين لاشتراكاتهم قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

المادة 7

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- إقرار السياسة العامة للصندوق . ب‌- إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية التالية ورفعه للمجلس للتصديق عليه. ج- إقرار التقرير الإداري السنوي المقدم من اللجنة. د- إقرار التقرير المالي …

المادة 8

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة. ب‌-يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة في صحيفتين محليتين يوميتين قبل الموعد المحدد للاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل. ج‌-يكون اجتماع …

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة أو بطلب خطي موقع من (20 %) على الأقل من أعضاء الهيئة العامة يقدم إلى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة على أن يعقد هذا الاجتماع في موعد لا يتجاوز (30) يوما من …

المادة 10

أ- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالاقتراع السري. ب- تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ج- تكون …

المادة 11

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة. ب‌-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج‌-تحديد المفوضين بالتوقيع بالأمور المالية . د‌- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات …

المادة 12

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات أعضائها.

المادة 13

أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة. ب- في حال شغور مركز العضو في اللجنة يحل محله عضو الاحتياط واذا لم يتوافر عضو احتياط تعتبر اللجنة منحلة حكما. ج- إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضاء …

المادة 14

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل الصندوق أمام المجلس. 2-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق والجهاز الفني والإداري فيه. 3- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة واللجنة. ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند …

المادة 15

يتولى أمين سر اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب‌-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق. ج‌- إعداد التقرير …

المادة 16

يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة. ب- متابعة الأمور المالية للصندوق.

المادة 17

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-رسم الانتساب والاشتراك فيه. 2- المبالغ التي تساهم فيها النقابة من موازنتها لدعم الصندوق. 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة شريطة موافقة المجلس عليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها …

المادة 18

أ- يجوز منح المشترك قرضا حسنا إذا مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة وبلغ مجموع اشتراكاته في الصندوق خمسمائة دينار. ب- يتم ترتيب الأولوية في منح القرض للمشترك وفق أسبقية الاشتراك على أن ينظم ذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- …

المادة 19

المادة20- أ- عند الموافقة على منح القرض الحسن ينظم عقد مع المستفيد وتحرر سندات لأمر (كمبيالات) بقيمة القرض إضافة لتقديم كفيلين مليئين تقبلهم اللجنة من غير أعضاء المجلس واللجنة. ب- لا يجوز أن يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز …

المادة 19

أ- تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو المشترك ومدة السداد على أن لا يزيد مقدار القرض على أربعة أمثال مجموع اشتراكاته في الصندوق وبحد أعلى (2000) دينار. ب- يتم تسديد القرض خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا تبدأ بعد مرور شهر واحد من …

المادة 20

أ- عند الموافقة على منح القرض الحسن ينظم عقد مع المستفيد وتحرر سندات لأمر (كمبيالات) بقيمة القرض إضافة لتقديم كفيلين مليئين تقبلهم اللجنة من غير أعضاء المجلس واللجنة. ب- لا يجوز أن يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل أن يكفل …

المادة 21

أ- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) تتولى مهمة النظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين في الصندوق على قرارات اللجنة وتتألف من خمسة أعضاء من غير أعضاء اللجنة تكون مدة عضويتهم سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب …

المادة 22

للمشترك الحق في الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ صدور القرار وعلى لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة لها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

المادة 23

أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء العضوية في النقابة، ويجوز لمن أعيد تسجيله في النقابة عضوا عاملا العودة للاشتراك في الصندوق. 2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق. 3- …

المادة 24

- يخضع الصندوق واللجنة لرقابة المجلس. ب- للمجلس إذا تبين له عدم قيام اللجنة بالمهام الموكلة اليها بموجب أحكام هذا النظام دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لحل اللجنة وتحديد موعد إجراء انتخابات لجنة تحل محلها وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) …

المادة 25

- يتم حل الصندوق بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس. ب- إذا تم حل الصندوق تعاد للمشتركين أرصدتهم وتؤول أمواله إلى صندوق التقاعد وموجوداته إلى النقابة ويتولى المجلس تحصيل …

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية