التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة أو بطلب خطي موقع من (20 %) على الأقل من أعضاء الهيئة العامة يقدم إلى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة على أن يعقد هذا الاجتماع في موعد لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب بجدول اعمال محدد ولا يجوز بحث أي امور غير مدرجة في جدول الاعمال. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يلغى الاجتماع.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية