التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 52 لسنة 1966 رقم 46 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 958
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 52 لسنة 1966 رقم 46 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 958)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون غير ساري

رقم 46 لسنة 1967 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 958، نُشر في 1 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون لسنة 1967) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1967/1/21.

المادة 2

المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3- يعين المدير العام لمؤسسة التلفزيون، بموافقة وزير الاعلام وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين، الموظفين بعقود من مخصصات المادة المفتوحة في موازنة المؤسسة دونما حاجة الى ذكر اسماء وظائفهم في جدول التشكيلات. الفصل - 2/23 …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية