التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 52 لسنة 1966 رقم 46 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 958
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 9581 حزيران 1966

المادة 3- يعين المدير العام لمؤسسة التلفزيون، بموافقة وزير الاعلام وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين، الموظفين بعقود من مخصصات المادة المفتوحة في موازنة المؤسسة دونما حاجة الى ذكر اسماء وظائفهم في جدول التشكيلات. الفصل - 2/23 انمائية (مادة 43/مشروع التلفزيون) البرنامج : أ- الادارة المادة الدرجة العدد رقمها عنوانها الراتب 1967 الوظائف المصنفة 1- رئيس دائرة الادارة الخامسة 1 2- محاسب الخامسة 1 3- قيم المكتبة العلمية السادسة 1 4- مساعد محاسب السابعة 1 5- مأمور مستودع السابعة 1 6- قيم المكتبة المؤسيقية الثامنة 1 الوظائف غير المصنفة/ بدون علاوة غلاء 7- رئيس الديوان وشؤون الموظفين 90 دينار 1 8- مأمور مبيعات 50 دينار 2 9- كاتب/ سكرتير 26 دينار 2 10- كاتب / سكرتير 24 دينار 2 11- سائق 18دينار 3 12- مأمور مقسم 15 دينار 4 13- آذن 12دينار 5 ــــــــــــ 25 الفصل - 2/23 انمائية (مادة 43/مشروع التلفزيون) البرنامج : ب- البرامج المادة الدرجة العدد رقمها عنوانها الراتب 1967 الوظائف المصنفة 1- رئيس دائرة البرامج الرابعة 1 2- ضابط تنسيق السابعة 1 الوظائف غير المصنفة/ بدون علاوة غلاء 3- مدير مسرح 40 دينار 1 4- خطاط 40 دينار 1 5- نجار 40 دينار 1 6- مساعد ضابط تنسيق 32 دينار 1 7- ناسخ 26 دينار 2 ــــــــ 8 الفصل - 2/23 انمائية (مادة 43/مشروع التلفزيون) البرنامج : ج- الاخبار المادة الدرجة العدد رقمها عنوانها الراتب 1967 الوظائف المصنفة 1- رئيس دائرة الاخبار الخامسة 1 2- رئيس قسم الاخبار المحلية السادسة 1 3- محرر اخبار السادسة 1 الوظائف غير المصنفة/ بدون علاوة غلاء 4- مراسل اخبار مصورة 60 دينار 1 5- مراسل اخبار مصورة 50 دينار 2 ـــــــــ 6 الفصل - 2/23 انمائية (مادة 43/مشروع التلفزيون) البرنامج : د- الهندسة المادة الدرجة العدد رقمها عنوانها الراتب 1967 الوظائف المصنفة 1- رئيس دائرة الهندسة الرابعة 1 2- فني هندسة الخامسة 1 3- فني هندسة السابعة 2 4- فني هندسة الثامنة 4 5- فني هندسة العاشرة 2 ـــــــــ 10

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 52 لسنة 1966 رقم 46 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 958)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية