نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 52 لسنة 1966 رقم 46 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 958
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم 52 لسنة 1966 رقم 46 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 958)
حياة القانون
نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون غير ساري
رقم 46 لسنة 1967 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 958، نُشر في 1 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يعين المدير العام لمؤسسة التلفزيون، بموافقة وزير الاعلام وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين، الموظفين بعقود من مخصصات المادة المفتوحة في موازنة المؤسسة دونما حاجة الى ذكر اسماء وظائفهم في جدول التشكيلات. الفصل - 2/23 …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 صادر بمقتضى المادتين 4 و 11 من قانون مؤسسة التلفزيون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.