التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009 رقم 63 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3402
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 34021 حزيران 2014

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعـــة : الجامعة الأردنية . المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعة. الرئيـــس : رئيس الجامعة. الكليـة : أي كلية صحية في الجامعة وتشمل كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وعلوم التأهيل. الاختصاصي: الشخص المؤهل لتعيينه عضو هيئة تدريس في الجامعة أو لتكليفه مشرفا سريريا ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو دكتور صيدلة أو التمريض أو علوم التأهيل .

الإحالة

المادة 2 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009 رقم 63 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية