التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009 رقم 63 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3402
نُشر
1 حزيران 2014
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009 رقم 63 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3402)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية ساري

رقم 63 لسنة 2014 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3402، نُشر في 1 حزيران 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعـــة : الجامعة الأردنية . المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعة. الرئيـــس : رئيس الجامعة. الكليـة : أي كلية صحية في الجامعة وتشمل …

المادة 3

لغايات هذا النظام، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ان تعتمد أيا من المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بالتشخيص والعلاج والوقاية داخل المملكة أو خارجها، للمساهمة في التعليم والتدريب والبحث الصحي وذلك بمقتضى اتفاقيات تعقد بين …

المادة 4

للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :- أ‌- لقب فخري لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي …

المادة 5

يلغى نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنـة 1999.

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية