التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009 رقم 63 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5289، ص 3402
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5289ص 34021 حزيران 2014

للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :- أ‌- لقب فخري لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي :- 1-استاذ مساعد فخري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة . 2- أستاذ مشارك فخري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة . 3- أستاذ فخري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة . ب‌- لقب سريري لمن يتقاضى اجرا او مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي :- 1- مشرف سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي الذي اجتاز امتحان المجلس الطبي الأردني في تخصصه بعد تدريب مبرمج ومتدرج ولا يحمل مؤهلات تعيينه استاذا مساعدا في الكلية ومضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان خمس سنوات على الأقل . 2- مدرس سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة مدرس في الجامعة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة . 3- استاذ مساعد سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مساعد في الجامعة، أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعـــة . 4- استاذ مشارك سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعـــة . 5- استاذ سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة. ج- لا يحق لمن منح اللقب الفخري أو السريري استعماله الا في اثناء عمله في الجامعة أو ارتباطه بها .

الإحالة

المادة 4 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009 رقم 63 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5289، ص 3402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية