التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5293، ص 4021
نُشر
1 تموز 2014
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5293، ص 4021)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤســسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الخدمـــات : مجموعة الخدمات التي تقدمها …

المادة 3

المادة 3- تستوفي المؤسسة بدل الخدمات التي تقدمها على النحو المبين في الجدول التالي:- التسلسل نوع المعاملة البدل 1 التنازل أو البيع (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او …

المادة 4

تستثنى من تطبيق احكام المادة (3) من هذا النظام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية