التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5293، ص 4021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5293ص 40211 تموز 2014

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤســسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الخدمـــات : مجموعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتحقق منفعة لمتلقيها.

الإحالة

المادة 2 من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5293، ص 4021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية