نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5293، ص 4021
- نُشر
- 1 تموز 2014
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5293، ص 4021)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤســسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الخدمـــات : مجموعة الخدمات التي تقدمها …
المادة 3
المادة 3- تستوفي المؤسسة بدل الخدمات التي تقدمها على النحو المبين في الجدول التالي:- التسلسل نوع المعاملة البدل 1 التنازل أو البيع (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.