الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014
أ- يستحق المشترك الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق ثلاثين سنة فاكثر سواء كانت متصلة او متقطعة .
ب- يستحق المشترك الراتب التقاعدي اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق عشرين سنة واقل من ثلاثين سنة بضرب الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها في عدد اشهر اشتراكه في الصندوق مقسوما على (360) يوماً .
ج- يستحق المشترك في حالة اصابته بعاهة او مرض مقعد عن ممارسة المهنة بتقرير من اللجنة الطبية او المعال في حالة وفاة المشترك راتبا تقاعديا وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس سنوات واقل من عشرين سنة واذا قل اشتراكه عن ذلك فيستحق المشترك او المعال ولمرة واحدة تعويضا يعادل ثلاثة امثال العائدات التقاعدية التي دفعها ذلك المشترك.