التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

أ- يستحق المشترك الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق ثلاثين سنة فاكثر سواء كانت متصلة او متقطعة . ب‌- يستحق المشترك الراتب التقاعدي اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق عشرين سنة واقل من ثلاثين سنة بضرب الراتب التقاعدي المحدد للفئة المشترك فيها في عدد اشهر اشتراكه في الصندوق مقسوما على (360) يوماً . ج- يستحق المشترك في حالة اصابته بعاهة او مرض مقعد عن ممارسة المهنة بتقرير من اللجنة الطبية او المعال في حالة وفاة المشترك راتبا تقاعديا وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس سنوات واقل من عشرين سنة واذا قل اشتراكه عن ذلك فيستحق المشترك او المعال ولمرة واحدة تعويضا يعادل ثلاثة امثال العائدات التقاعدية التي دفعها ذلك المشترك.

الإحالة

المادة 10 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية