التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، للمجلس بناء على طلب المشترك ان يوافق على تأجيل دفع العائدات التقاعدية للصندوق عن أي من المدد التالية شريطة أن يقوم المشترك بتسديد العائدات المؤجلة كاملة بعد زوال سبب التأجيل:- أ- مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. ب- مدة توقف المشترك عن ممارسة مهنة الصحافة لظروف قاهرة يقتنع بها المجلس. ج- مدة توقيف المشترك او اعتقاله او حبسه لأسباب غير مخلة بالشرف.

الإحالة

المادة 9 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية