الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014
يترتب على احالة المشترك على التقاعد الاحكام التالية:-
أ - نقل اسمه الى سجل الصحفيين المتقاعدين.
ب - التوقف عن دفع العائدات التقاعدية.
ج - الامتناع عن ممارسة المهنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الاحالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014
الإحالة
المادة 14 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.