الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014
يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من أفراد عائلة المشترك المعالين بعد وفاته:-
أ- الزوج العاجز عن العمل بتقرير اللجنة الطبية.
ب- الزوجة.
ج- الابناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين اكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما أسبق.
د- الاولاد العاجزون عن اعالة انفسهم حسب تقرير اللجنة الطبية ما دام ذلك العجز قائماً ويعاد فحصهم كل سنة على الاكثر.
هـ- البنات العازبات أو الارامل أو المطلقات ممن ليس لديهن مصدر دخل.
و- الوالدان والاخوة والاخوات القصر وذوو الاعاقة او العاجزون منهم اذا كان المشترك قد طلب او اوصى باضافتهم الى من يعيلهم، وكانوا عاجزين عن تحصيل رزقهم ولم يكن لهم معيل.