التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

أ- اذا توفي المشترك المتقاعد فيخصص للمعال ( 75%) من راتبه التقاعدي ويقسـم الراتب التقاعدي المستحق للمشترك حصصاً متساويـة على المعالين من عائلـة المشتـرك الموجودين على قيد الحياة عند وفاته. ب- اذا توفي المشترك عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع الراتب التقاعدي مجدداً بعد الولادة . ج- اذا تغير حال اي من عائلة المشترك ممن لم يكن من المعالين بتاريخ وفاة المشترك بحيث اصبح مستحقاً للراتب التقاعدي فيعاد توزيع الراتب التقاعدي مجددا على جميع المستحقين بمن فيهم المعال الجديد .

الإحالة

المادة 16 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية