الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:-
1- مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي.
2- مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص.
3- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مدير عام الدائرة.
4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الأمين العام.
ب- تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية .
ج- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.