التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة. 3- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 4- أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء. ب- يكلف الوزير أحد موظفي الوزارة من الفئة الأولى للقيام بأعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعمالها. ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع أسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء. 2- النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها. 3- المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي . د- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.

الإحالة

المادة 4 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية