الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
3- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
4- أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء.
ب- يكلف الوزير أحد موظفي الوزارة من الفئة الأولى للقيام بأعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعمالها.
ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع أسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء.
2- النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها.
3- المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي .
د- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.