التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014

أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال. 3- مدير تسجيل الأراضي. 4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة. 5- مدير مديرية الدائرة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة. ب- تتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص معاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية