التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014

أ‌- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي. 2- مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص. 3- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مدير عام الدائرة. 4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الأمين العام. ب- تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية . ج- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 5 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية