الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) ما يلي:-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به .
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي الهاشمي.
3- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب .
4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيها بموجب تشريعات خاصة بها
الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو جامعة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
اللجنة المركزية : لجنة شراء العقارات لصالح الحكومة المشكلة وفق احكام هذا النظام
عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي .