التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية. الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) ما يلي:- 1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به . 2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي الهاشمي. 3- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب . 4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيها بموجب تشريعات خاصة بها الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو جامعة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة. اللجنة المركزية : لجنة شراء العقارات لصالح الحكومة المشكلة وفق احكام هذا النظام عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي .

الإحالة

المادة 2 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية