التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3725
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 372516 حزيران 2014

لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الإجراءات التالية :- أ‌- على الدائرة التحقق من:- 1- مدى الحاجة لشراء العقار. 2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار. 3- التحري عن العقار ومعاينته. ب‌- يعلم الوزير المختص الوزير قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تحقق الحاجة لشراء العقار مع ذكر الأسباب الموجبة للشراء. ج- للوزير رفض شراء العقار بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين له عدم وجود حاجة ماسة لشرائه، وإذا طلبت الدائرة مرة ثانية شراء العقار ففي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية