التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1003
نُشر
16 آب 1966
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت غير ساري

رقم 51 لسنة 1967 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1003، نُشر في 16 آب 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي وزارة الزراعة رسم التلقيح الاصطناعي من مربي الابقار كما يلي:- أ- 500 فلس لقاء تلقيح بقرة اجنبية واحدة شريطة ان لا يزيد عدد التلقيحات على ثلاث للرسم الواحد. ب- 250 فلسا لقاء تلقيح بقرة بلدية واحدة شريطة ان لا يزيد عدد التلقيحات على …

المادة 3

تعتبر هذه الرسوم واردات للخزينة وتدفع النفقات اللازمة من موازنة الدولة العامة.

المادة 4

تلغى تعليمات استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي المنشورة في الجريدة الرسمية عدد (1557) الصادر بتاريخ 1961/7/1 وتعديلاتها.

اسأل مساعدك عن نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية