التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 100316 آب 1966

تستوفي وزارة الزراعة رسم التلقيح الاصطناعي من مربي الابقار كما يلي:- أ- 500 فلس لقاء تلقيح بقرة اجنبية واحدة شريطة ان لا يزيد عدد التلقيحات على ثلاث للرسم الواحد. ب- 250 فلسا لقاء تلقيح بقرة بلدية واحدة شريطة ان لا يزيد عدد التلقيحات على ثلاث للرسم الواحد.

الإحالة

المادة 2 من نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية