نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 1003
- نُشر
- 16 آب 1966
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966 رقم 51 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1003)
حياة القانون
نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت غير ساري
رقم 51 لسنة 1967 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1003، نُشر في 16 آب 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تستوفي وزارة الزراعة رسم التلقيح الاصطناعي من مربي الابقار كما يلي:- أ- 500 فلس لقاء تلقيح بقرة اجنبية واحدة شريطة ان لا يزيد عدد التلقيحات على ثلاث للرسم الواحد. ب- 250 فلسا لقاء تلقيح بقرة بلدية واحدة شريطة ان لا يزيد عدد التلقيحات على …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام استيفاء رسوم التلقيح الاصطناعي /صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الزراعة العام المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.