التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3734
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 373416 حزيران 2014

أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة تسمى (لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس ) تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين من غير اعضاء المجلس تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة اليها من اعضاء الصندوق او المستفيدين من افراد عائلاتهم 0 ب-1- يرأس اللجنة المنتخبة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة في اول اجتماع لها اكبر الاعضاء سنا لتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له . 2- تجتمع لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ج-1- لعضو الصندوق او للمستفيد من افراد عائلته الاعتراض لدى لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار محل الاعتراض. 2- يستوفى مقابل كل اعتراض يقدم بمقتضى احكام هذا النظام رسم مقداره خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية