نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5291، ص 3734
- نُشر
- 16 حزيران 2014
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)
حياة القانون
نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين ساري
رقم 70 لسنة 2014 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734، نُشر في 16 حزيران 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التأمين الاجتماعي …
المادة 3
المادة 4
أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من :- 1- نائب النقيب. 2- أمين صندوق النقابة . 3- ثمانية من أعضاء النقابة يعينهم المجلس . ب- تتولى اللجنة الامور المتعلقة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة8- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية إلى الهيئة المركزية للنقابة …
المادة 9
أ- يصرف الى عضو الصندوق راتب شهري مقداره مائة دينار في اي من الحالات التالية :- 1- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن التقاعد بعجز كلي دائم اقعده عن العمل بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية . 2- اذا اصيب عضو الصندوق قبل اكماله سن …
المادة 10
المادة 11
أ- يصرف للمستفيدين من افراد عائلة عضو الصندوق المتقاعد قبل صدور هذا النظام عند وفاته مساعدة مالية فورية مقدارها الفا دينار. ب- يتوقف الصندوق عن استيفاء عائدات التأمين الاجتماعي من المتقاعدين عند العمل باحكام هذا النظام.
المادة 12
أ- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق الاعزب:- 1- الوالدان. 2- الاخوة والاخوات القصر. 3- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة. ب- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق المتزوج:- 1- الزوج او الزوجة . 2- الوالدان . 3- الاولاد الذين لم يتجاوز اي منهم الثامنة …
المادة 13
أ- يوزع الراتب والمساعدة المالية بموجب احكام هذا النظام بالتساوي على المستفيدين المنصوص عليهم في المادة (12) من هذا النظام. ب- يعاد توزيع الراتب اذا خرج اي من المستفيدين بالوفاة او بانتفاء شروط الاستحقاق، ويتم التوزيع وفقا للشرطين …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- تنتخب الهيئة العامة للنقابة كل ثلاث سنوات لجنة تسمى (لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات المجلس ) تتكون من سبعة اعضاء وعضوين احتياطيين من غير اعضاء المجلس تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة اليها من اعضاء الصندوق او المستفيدين من افراد …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.