الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 373416 حزيران 2014
أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من :-
1- نائب النقيب.
2- أمين صندوق النقابة .
3- ثمانية من أعضاء النقابة يعينهم المجلس .
ب- تتولى اللجنة الامور المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :-
1- وضع الخطط الإدارية والمالية والاستثمارية للصندوق .
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق .
3- اعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وتقديمه إلى المجلس.
4- اقتراح تعديل احكام هذا النظام بما فيها مبلغ عائدات التأمين الاجتماعي .
5- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة واحدة في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تكون مدة اللجنة بمدة دورة المجلس .