التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3734
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 373416 حزيران 2014

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من :- 1- نائب النقيب. 2- أمين صندوق النقابة . 3- ثمانية من أعضاء النقابة يعينهم المجلس . ب- تتولى اللجنة الامور المتعلقة بالصندوق والتنسيب بشأنها الى المجلس بما في ذلك ما يلي :- 1- وضع الخطط الإدارية والمالية والاستثمارية للصندوق . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق . 3- اعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وتقديمه إلى المجلس. 4- اقتراح تعديل احكام هذا النظام بما فيها مبلغ عائدات التأمين الاجتماعي . 5- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة واحدة في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تكون مدة اللجنة بمدة دورة المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية