التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3734
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 373416 حزيران 2014

أ- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق الاعزب:- 1- الوالدان. 2- الاخوة والاخوات القصر. 3- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة. ب- المستفيدون من وفاة عضو الصندوق المتزوج:- 1- الزوج او الزوجة . 2- الوالدان . 3- الاولاد الذين لم يتجاوز اي منهم الثامنة عشرة من العمر او الذين لايزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى او تجاوزهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق . 4- البنات العازبات والمطلقات والارامل غير العاملات . 5- الاولاد من ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل . 6- الاخوة والاخوات القصر بناء على طلب خطي من عضو الصندوق. 7- الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة بناء على طلب خطي من عضو الصندوق.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية