التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3734
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 373416 حزيران 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التأمين الاجتماعي المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام. عضو الصندوق : عضو النقابة الأردني . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . الراتب : المبلغ الشهري الذي يصرفه الصندوق لاعضائه او للمستفيدين من افراد عائلاتهم وفق احكام هذا النظام . عائدات التأمين الاجتماعي : المبلغ الذي يلتزم عضو الصندوق بدفعه للصندوق بموجب احكام هذا النظام . اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادتين (86) و (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 70 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3734)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية