الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها ممن عملوا في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجرى فيها الانتخاب للنظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين على قرارات المجلس المتعلقة بالانتساب للصندوق او الفصل منه .
ب- تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ج- تكون مدة لجنة الاعتراضات سنتين.
د- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبــــه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
هـ- للمشترك أو المستفيد حق الاعتراض على قرارات المجلس المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى لجنة الاعتراضات خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه بها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.