التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها ممن عملوا في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجرى فيها الانتخاب للنظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين على قرارات المجلس المتعلقة بالانتساب للصندوق او الفصل منه . ب- تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس. ج- تكون مدة لجنة الاعتراضات سنتين. د- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبــــه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها. هـ- للمشترك أو المستفيد حق الاعتراض على قرارات المجلس المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى لجنة الاعتراضات خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه بها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية