نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5297، ص 4885
- نُشر
- 17 آب 2014
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابة :نقابة المعلمين الأردنيين. المجلس:مجلس النقابة. الصندوق : صندوق التكافل …
المادة 3
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك حق التقاضي وله أن …
المادة 4
يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:- أ-أن يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في النقابة. ب-أن لا يكون قد أكمل (60) سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
المادة 5
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه. ج-1- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة وترفع تنسيباتها بذلك الى المجلس ويعتبر مقدم الطلب …
المادة 6
أ- يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ (25) ديناراً بدل انتساب غير مسترد. ب- يدفع المشترك مبلغ (300) دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق يكون رصيدا له في الصندوق على النحو التالي:- 1-(200) دينار في الحساب …
المادة 7
أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للصندوق …
المادة 8
أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من رئيس وخمسة من أعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وأمين صندوق النقابة. ب-1- يختار المجلس من بين اعضاء اللجنة نائباً للرئيس وأمين سر اللجنة. 2- يكون …
المادة 9
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. ج- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم. د- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات …
المادة 10
أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في أي من الحالات التالية:- 1-اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة. 2- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعين المجلس …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها ممن عملوا في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجرى فيها الانتخاب للنظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين على …
المادة 12
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة.
المادة 13
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-بدل الانتساب. 2-بدل الاشتراك. 3- نسبة (3%) بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي. 4-التبرعات والإعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء …
المادة 14
المادة 15
أ- يجوز منح المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على القرض الحسن لغايات إتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنة ذاتها و على مقعد دراسي في احدى الجامعات أو كليات المجتمع قرضا حسنا مقداره …
المادة 16
يمنح المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي:- أ- (500) دينار عند وفاة والد أو والدة المشترك. ب- (1000) دينار عند وفاة والد أو والدة أخوة مشتركين في الصندوق ويوزع المبلغ عليهم بالتساوي. ج- (1000) دينار …
المادة 17
المادة 18
أ- يكون الحد الأعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا للفئات المبينة أدناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق:- 1- (35000) دينار لمن عمرهم يقل عن (30) سنة. 2-(30000) دينار لمن بلغ (30) ولم يتجاوز (35) …
المادة 19
أ- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار، وتحسم نسبة (3%) من …
المادة 20
أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1-تقديم طلب خطي من المشترك. 2- عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام. 3-فقدان المشترك أيا من شروط …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.