الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
النقابة :نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة العامة :الهيئة العامة للصندوق.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك :عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
المستفيد :المشترك الحاصل على منحة أو قرض أو مبلغ التكافل الاجتماعي أو ورثته الحاصلين على مبلغ التكافل الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.
مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد وفق أحكام هذا النظام .
العجز : العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك في اثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة.
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة الاعتراضات:اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام.