التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابة :نقابة المعلمين الأردنيين. المجلس:مجلس النقابة. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين المؤسس بموجب احكام هذا النظام. الهيئة العامة :الهيئة العامة للصندوق. اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشترك :عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. المستفيد :المشترك الحاصل على منحة أو قرض أو مبلغ التكافل الاجتماعي أو ورثته الحاصلين على مبلغ التكافل الاجتماعي وفق احكام هذا النظام. مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد وفق أحكام هذا النظام . العجز : العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك في اثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة. اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. لجنة الاعتراضات:اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية