التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4885
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 488517 آب 2014

أ- يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ (25) ديناراً بدل انتساب غير مسترد. ب- يدفع المشترك مبلغ (300) دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق يكون رصيدا له في الصندوق على النحو التالي:- 1-(200) دينار في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم. 2-(100) دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي. ج- يجوز للمشترك دفع بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق ولا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك. د- يدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ (12) ديناراً شهريا ولمدة اربع سنوات لتضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم. هـ-1- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن (100) دينار. 2- اذا قل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي عن (100) دينار يتم اشعاره خطيا لرفع رصيده الى (100) دينار خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 رقم 80 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية