التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51521 أيلول 2014

يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب‌-حماية الآثار والمعالم التراثية والموارد الطبيعية والبيئية وصيانتها وفقا لقانون الآثار، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتحقيق ذلك بالمشاركة والتنسيق مع الدائرة . ج- تأمين الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار من خلال تحديد طريقة استخدام مرافق المحمية ومناطقها وإبرام العقود اللازمة لتحقيق هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية البيئة ومنع مصادر التلوث والمحافظة على السلامة العامة في المحمية. هـ- إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد الانشطة والفعاليات السياحية والترفيهية التي يجوز إقامتها في المحمية وتقييم التأثيرات السلبية لها والحد منها. و- القيام بحملات توعية لإبراز اهمية المحمية التاريخية والثقافية ودورها في إبراز الهوية الوطنية للمملكة. ز- تحديد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل استعمال مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها وطرق تحصيلها. ح- الموافقة على تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية داخل المحمية وتحديد اماكن اقامتها واوقاتها والجهات المصرح لها بذلك بما فيها اي فعاليات سياحية غير دائمة شريطة التقيد بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ط- تحديد مواقف السيارات والبيوت المتنقلة ووسائط النقل الأخرى وأماكن التخييم غير الثابتـة.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية