التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51521 أيلول 2014

تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية. ب‌-التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالآثار والإرث الحضري لتأمين التمويل اللازم للحفاظ على المحمية وإدامة مواردها. ج- إعداد الدراسات المتعلقة بالانشطة العلمية وتحديد آثارها السلبية وطرق معالجتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية