التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51521 أيلول 2014

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:- أ‌-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق . ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك. ج- القيام بأي أعمال تلحق التلوث أو الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية. د- استخدام الدواب داخل المحمية باستثناء المصرح لهم بذلك قبل صدور هذا النظام. هـ- التعدي على املاك السلطة وموجوداتها مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية والحاويات وغيرها. و- تسلق الواجهات الأثرية وأي من المناطق داخل المحمية. ز- المبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الأماكن والمسارات والاوقات المسموح بها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم لهذه الغاية. ح- القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها التأثير على البيئة الطبيعية أو التسبب في اتلافها أو الإضرار بها أو بالحياة البرية أو المساس بالقيمة الجمالية للمحمية. ط- شق الطرق أو القيام بأي مشروع زراعي أو صناعي أو سكني او تجاري أو إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات السياحية الدائمة. ي‌- استخدام المواقع الأثرية في المحمية وبخاصة الكهوف للسكن فيها أو لممارسة أنشطة رعي الحيوانات ومبيتها وتخزين المواد وأي استخدامات شخصية أخرى. ك- تنفيذ أي مشروع داخل المحمية دون موافقة السلطة والدائرة معا.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية