الجريدة الرسميةالعدد 5268ص 6082 شباط 2014
المادة 4- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس0
2- أمين عام الوزارة 0
3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.
4- المدير.
5- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يكون المدير مقرراً للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ سجلاتها والمراسلات والوثائق الخاصة بها.