التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 605416 تشرين الأول 2014

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين0

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية