نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988 رقم 90 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5308، ص 6082
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2014
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988 رقم 90 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6082)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار . المتحف: متحف الأردن . المجلس : مجلس أمناء المتحف. اللجنة: لجنة إدارة …
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام يستوفي المتحف من كل زائر له تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره رسوم دخول وفق الجدول التالي:- الزائر فلس دينار الزائر الأردني 000 1 الزائر العربي 000 1 الزائر الأجنبي المقيم 000 1 الزائر الأجنبي غير …
المادة 4
يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ- الزائر المعوق. ب- الزائر الأردني الذي بلغ الستين من عمره. ج- الرحلات التي يقوم بها طلبة المدارس والمعاهد وكليات المجتمع والجامعات في المملكة الأردنيون وغير الأردنيين شريطة اجراء …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.