التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988 رقم 90 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6082
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 608216 تشرين الأول 2014

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام يستوفي المتحف من كل زائر له تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره رسوم دخول وفق الجدول التالي:- الزائر فلس دينار الزائر الأردني 000 1 الزائر العربي 000 1 الزائر الأجنبي المقيم 000 1 الزائر الأجنبي غير المقيم 000 5 الزائر من الأطفال الأردنيين والمقيمين ممن تجاوز (12) سنة الى (18) سنة. 500 000 الزائر من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأردنية في رحلة دون ترتيب مسبق مع إدارة المتحف. 250 000

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الدخول إلى متحف الأردن صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (31) والمادة (34) من قانـــون الآثـــار رقــــم (21) لسنة 1988 رقم 90 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية