التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63952 تشرين الثاني 2014

أ- يعقد مجلس الاستثمار اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. ب- يكون اجتماع مجلس الاستثمار قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويتخذ قراراته بما لا يقل عن خمسة من أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- على عضو مجلس الاستثمار المخالف لقرارات مجلس الاستثمار أو الممتنع عن التصويت تسجيل مخالفته أو امتناعه مع بيان أسباب مخالفته أو امتناعه عن التصويت ويتم تسجيل ذلك في محضر الاجتماع. د- لمجلس الاستثمار دعوة خبير أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الإستئناس برأيه.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 رقم 97 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية