التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي:- 1- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار. 2- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار. 3- من المجلس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار. ب- ترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المخولة للتصديق عليه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به على أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية