التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة. 2- مدير المستشفى او من يسميه من نوابه او مدير العطاءات والتزويد في المستشفى. 3- مدير دائرة الهندسة في الجامعة. 4- مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة. 5- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- اذا كان شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال متعلقاً بإحدى الكليات او بالمركز او الوحدة او الدائرة فيكون العميد او المدير أو من ينيبه أي منهما حسب مقتضى الحال عضواً في اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية أمينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بأعمالها.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية