الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014
أ-إذا تخلف المتعهد او المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً او خالف اي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ اجراء أو أكثر بحقه من الاجراءات التالية:-
1- مصادرة جزء او كل مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد او المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة.
2- تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبـة، وتغريم المتعهد او المقاول اي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية، بالإضافة إلى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تتحملها الجامعة او الفرع او المستشفى، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يغرم المتعهد او المقاول (10%) من سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال التي تخلف عن توريدها او تنفيذها، يضاف إليها اي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة او الفرع او المستشفى.
3- حرمان المتعهد او المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة أو الفرع أو المستشفى لمدة تحددها اللجنة على أن لا تقل عن (6) أشهر.
ب - تتخذ اللجنة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي المادة (34) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او إنذار إلى المتعهد او المقاول المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.
ج- إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقا لاحكام هذه المادة او قبل تبليغ المتعهد الآخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخير.