التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ‌-إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية:- 1- تكليف أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها اذا كان السعر المقدر لشرائها لا يزيد على(5000) خمسة آلاف دينار. 2- تكليف اثنين من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال بشرائها اذا كان السعر المقدر لشرائها يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار. 3- تشكيل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا زادت القيمة المقدرة للشراء على (20000) عشرين ألف دينار. ب- يصادق على قرارات الشراء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- 1- بموافقة الرئيس إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 2-بموافقة مجلس العمداء إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (20000) عشرين ألف دينار ولا يتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار. 3- بموافقة المجلس إذا كان السعر المقدر للوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية