التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

- يتم شراء اللوازم بأنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد او المقاول او المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات المحددة ووفقاً للصلاحيات التالية:- أ-1- بقرار من مدير الدائرة إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار. 2- بقرار من العميد او المدير إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار، شريطة أن لا يتجاوز سعر اللوازم المراد شراؤها خلال السنة المالية الواحدة (5000) خمسة الآف دينار. 3- بقرار من مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل عملية شراء. 4- بقرار من رئيس الفرع او مدير المستشفى إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لكل عملية شراء. 5- بقرار من الرئيس او من يفوضه من نوابه خطيا إذا كان سعر اللوازم لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار لكل عملية شراء. ب- بوساطة لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية و الجهة الراغبة في الشراء إذا زاد سعر اللوازم على (10000) عشرة آلاف دينار، ولم يتجاوز (20000) عشرين ألف دينار وتتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها على أن تخضع هذه القرارات لمصادقة الرئيس او من يفوضه خطياً بذلك ولمقاصد هذه الفقرة للرئيس تشكيل أكثر من لجنة مشتريات للوازم اذا دعت الحاجة لذلك. ج- بوساطة اللجنة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شراؤها على (20000) عشرين ألف دينار، وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية