الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014
أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:-
1-إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او
بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة.
2- الإشراف على تنفيذ الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند
الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون او دائرة الصيانة.
3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة.
4- متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية والى حين تسلمها نهائيا.
5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط أراضي الجامعة أو الفرع
أو المستشفى والمباني والمرافق التابعة لأي منها.
ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية تعني
كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها أو من يفوضه خطياً.