التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1-إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة. 2- الإشراف على تنفيذ الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة سواء قام بتنفيذها متعهدون او دائرة الصيانة. 3- فحص الأشغال وتسلمها مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة. 4- متابعة الأشغال في أثناء عمل الصيانة المجانية والى حين تسلمها نهائيا. 5- حفظ وثائق الأشغال ومخططات وخرائط أراضي الجامعة أو الفرع أو المستشفى والمباني والمرافق التابعة لأي منها. ب- لغايات تطبيق أحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية تعني كلمة (المهندس) دائرة الهندسة ممثلة بمديرها أو من يفوضه خطياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية