التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد على حاجة الجامعة او الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية او الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً للصلاحيات التالية: أ- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفا لجهة او اكثر و نسخة واحدة من كل عنوان، وعلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (250) مائتين وخمسين دينارا، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار. ب- للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا و نسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (2500) ألفين وخمسمائة دينار، شريطة ان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار. ج- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس اهداء ما يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية