التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5320، ص 7441
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5320ص 744131 كانون الأول 2014

أ- يتم شطب أرقام قيود أوعية المعلومات المفقودة أو غير القابلة للترميم وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة لا يزيد على (1000) ألف دينار. 2- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 3- بقرار من المجلس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة على (20000) عشرين ألف دينار. ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع حسب مقتضى الحال من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5320، ص 7441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية